اعتماد مواصفات قياسية إلزامية خاصة بقطاع النفط والغاز في الإمارات

اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (54) لسنة 2018 بشأن مواصفات إلزامية التطبيق في دولة الإمارات. وجاء في نص المادة (1) من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، أن المواصفات القياسية الخاصة بقطاع النفط والغاز البالغ عددها 3 مواصفات قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، تعد مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإماراتي العربية المتحدة.

ونصت المادة (2) على أن يعتمد التعديل على المواصفة القياسية الإلزامية المبين رقمها وعنوانها ونوعها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

وأوضحت المادة (3) من القرار ذاته، أنه على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.

ولفتت المادة (4) إلى أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

زر الذهاب إلى الأعلى