الأمن العام يحدّد 7 خطوات للاعتراض على مخالفة منع التجول عبر “أبشر”

حدّد الأمن العام، اليوم الخميس، 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ”أبشر”، على ألا تتجاوز مدة الاعتراض شهرًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وتفصيلًا: يبدأ تقديم الاعتراض بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات؛ وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي “لجان النظر في مخالفات منع التجول”، ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، ثم رفع المرفقات إن وجدت.

زر الذهاب إلى الأعلى