الزكاة ؛ على من تجب و على من لا تجب

                       بسم الله الرحمن الرحيم 

– تجب بشروط خمسة :  حرية ؛ و إسلام ؛ و ملك نصاب ؛ و استقراره ؛ و مضِّي الحول في غير المعشر إلا نتاج السَّائمة ؛ و ربح التجارة ؛ و لو لم يبلغ نصاباً ؛ فإن حولهما خول أصلهما إن كان نصاباً ؛ و إلا فمن كماله ؛ و من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدّى زكاته إذا قبضه لما مضى ؛ و لا زكاة في مال من عليه دين بنقص النصاب و لو كان المال ظاهراً ؛ و كفارته كدين ؛ و إن ملك نصاباً صغيراً انعقد حوله حين ملكه ؛ و إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول ؛ و إن أبدله بجنسه بنى على حوله ؛ و تجب الزكاة في عين المال ؛ و لها تعلُّق بالذمة ؛ و لا يعتبر في وجوبها إمكان الإداء  ؛ و لا بقاءُ المال ؛ و الزكاة في الدين كالتركة .
– قال الله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم ))[ التوبة ] .
– أهل الزكاة ثمانية :
 الأول : الفقراء ؛ و هم من لا يجدون شيئاً ؛ أو يجدون بعض الكفاية .
الثاني : المساكين يجدون أكثرها أو نصفها .
 الثالث : العاملون عليها ؛ و هم جباتها ؛ و حُفّاضها . 
الرابع : المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامُهُ ؛ أو كفُّ شره ؛ أو يرجى بعطيَّته قوة إيمانه .
الخامس : الرقاب ؛ و هم المكاتبون ؛ و يفكُّ منها الأسير المسلم .
السادس : الغارم لإصلاح ذات البين ؛ و لو مع غنى ؛ أو لنفسه مع الفقر .
السابع : في سبيل الله ؛ و هم الغزاة المتطوَّعة الذين لا ديوان لهم .
الثامن : ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده ؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده ؛ و من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ؛ و يجوز صرفها إلى صنف واحد ؛ و يسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم .
– الذين لا تجوز عليهم الزكاة :
 و لا تدفع إلى هاشمي ؛ و مطّلبيِّ و مواليهما ؛ و لا إلى فقيرة تحت غني منفق ؛ و لا إلى فرعه و أصله ؛ و لا إلى عبد و زوجٍ ؛ و إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً ؛ أو بالعكس لم تجزئه ؛ إلا لغني ظنه فقيراً ؛ فإنه يجزئُهُ .
و صدقة التطوع مستحبة ؛ و في رمضان و أوقات الحاجات أفضل ؛ و تُسَنُّ بالفاضل عن كفايته و من يمونه ؛ و يأثم بما ينقصها .

                             و الله وليُّ التوفيق 

زر الذهاب إلى الأعلى