الزكاة والدخل: 56 يوما على موعد تطبيق الضريبة على السلع والخدمات

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تحدد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوما على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن معظم السلع والخدمات المتداولة في السعودية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وأن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة 0%، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.

وأشارت إلى أنه وفقا لللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل فسيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.

وأضافت” اللائحة حددت السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة

وقالت الهيئة إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0% تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.

وأوضحت أن الضريبة بنسبة 0% يخضع تحتها كذلك الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.

وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فأوضحت أن اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.

كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.

وبينت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى