براءة خليجية من تهمة الاحتيال بمبلغ 407 آلاف درهم في أبوظبي

برأت محكمة الرحبة الابتدائية في أبوظبي، خليجية من تهمة الاحتيال بمبلغ 407 ألف درهم على خليجي بعد أن اتفقت معه على بيعه مركبات بأسعار وأرقام مميزة، وذلك بعد أن وضعت إعلاناً على أحد المواقع الإلكترونية. وتفصيلاً، اتفق المجني عليه مع المتهمة على شراء سيارتين وقام بدفع عربون وقدره 407 آلاف و950 درهماً من إجمالي قيمة السيارات البالغة 975 ألف درهم، قامت المتهمة بتجهيز السيارة الأولى وتواصلت مع المجني عليه للحضور لدفع باقي ثمنها وقدره 132 ألف درهم، عندها تحجج المجني عليه بأن المبلغ غير متوافر معه في ذاك الوقت وطلب مهلة لتدبير باقي المبلغ.

رفض الحلول
وبسبب عملها التجارى تعرضت المتهمة لمشاكل وتم الزج بها في عدة قضايا جزائية “شيكات” وحُكم عليها بالحبس في بعضها وانقطع تواصلها مع المجني عليه بشكل تام، وبعد خروجها فوجئت المتهمة بقيام المجني عليه برفع دعوة يتهمها فيها أنها قامت بالنصب والاحتيال عليه وطالبها بتسليمه المبلغ، ورفض المجني عليه كافة الحلول الودية التي عرضتها المتهمة.

وقال عضو اتحاد المحامين في الإمارات وكيل المتهمة المحامي محمد العوامي المنصوري، إن “الواقعة برمتها هي واقعة مدنية تخضع لقانون المعاملات المدنية ولا توجد بها ثمة شبهة جزائية لعدم وجود الجريمة ولانتفاء أركان جريمة النصب والاحتيال”.

حدود صلاحياتها 
وأكد المحامي أن المتهمة لم تتخذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة وأنها مارست عملاً منوطاً وفي حدود صلاحياتها، لذا فإن ركن الاحتيال باستخدام اسم أو صفة كاذبة ينتفي في حق المتهم بما لا تقوم معه جريمة الاحتيال، والثابت أن المتهمة اتفقت معه بشأن بيع السياراتين وأن الشاكي قد قام بسداد مبلغ العربون.

وأوضح المنصوري أن المحكمة وجدت أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لمحاكمة المتهمة (صور عن محادثات هاتفية بين المتهمة والمجني عليه، وصور عن حوالات نقدية)، قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لتكون أدلة إثبات تعول عليها المحكمة لإدانة المتهمة، وذلك لخلو الأوراق بما يدل على قيام المتهمة بالاحتيال.

وبناء عليه برأت المحكمة المتهمة من جميع التهم المنسوبة إليها لعدم تحقق الركن المادي لجريمة الاحتيال.

زر الذهاب إلى الأعلى