وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها؛ وذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بذلك الملف المهم؛ ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.

وأضافت النيابة العامة بأن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص، الذي شكَّل آفة عالمية، تُعتبر المملكة العربية السعودية – بحمد الله – في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفها بحسب معايير النيابة الإحصائية.

يُذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21 / 7/ 1430هـ. ويحتوي النظام على سبع عشرة مادة، تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام، وصور الاتجار بالأشخاص المجرمة، وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن تُرتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم، وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم، وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.

ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معًا.

شاركها.