أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (22) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبوظبي. نصت المادة الأولى من هذا القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، على أن يستبدل بنص المادة 24 من القانون رقم 23 لسنة 2005 المشار إليه، بالنص التالي: (1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. 2- تتولى دائرة الصحة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. 3- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز للدائرة حال تعدد المخالفات وكانت من النوع الواحد أن تضع حداً أقصى للغرامة الإدارية على هذه المخالفات. 4- للدائرة عرض التصالح على المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة لديها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه. 5- للدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها على المخالف الذي له حق التظلم منها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه).

وجاء في نص المادة الثانية من القانون ذاته، أن يستمر العمل بالمخالفات والغرامات وفق أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006المشار إليه، وذلك لحين صدور جدول آخر بالمخالفات والغرامات الإدارية.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

شاركها.