رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية. ونصت المادة (2) أن هذا المرسوم يسري بقانون على جميع أملاك الاتحاد في الدولة وخارجها، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ووفقاً للمادة (3) من القانون يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي: العقارات الموقوفة والتي يعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، بالإضافة إلى أية جهة اتحادية أو أملاك الاتحاد التي يصدر بها قرار من جلس الوزراء.

أملاك الاتحاد
وأوضحت المادة 4 أن أملاك الاتحاد تشمل العقارات بما فيها الأراضي الفضاء ما يأتي: الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومة اتحادية، بالإضافة إلى الأملاك المملوكة من الحكومة أو أي من الجهات الحكومة الاتحادية، إلى جانب الأملاك الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

ونصت المادة 5 أنه دون الإخلاء بأحكام المادة 25 من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأي جهة حكومية اتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة الوزارة، وتختص الوزارة بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، إلى جانب استثناء من حكم بند 2 من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيات الوزارة أن يعهد إلى أي جهة حكومية اتحادية، التصرف ببعض أملاك الاتحاد.

وبحسب المادة 6 أنه بناء على طلب الجهة الحكومية الاتحادية المنتفعة ببعض أملاك الاتحاد، للوزارة أن تأذن لتلك الجهة بتأجير مكتب أو أرضية أو مساحة أو أي جزء آخر تابع لها وغير مستغل من قبل تلك الجهة وفقاً لسياسات وإجراءات تأجير المباني الحكومية التي تعتمد من مجلس الوزراء.

وبينت المادة رقم 7 أن تقيد أملاك الاتحاد باسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار، فيما تحتفظ الوزارة بسجل بأملاك الاتحاد، وباستثناء من حكم بند تقيد أملاك الاتحاد باسم الحكومة من هذه المادة، يجوز تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقاً لأحكام القوانين النافذة في بلد المقر.

التصرف بالأملاك
ووفقاً للمادة رقم 8 أنه مع مراعاة حكم المادة رقم 6 من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير الجهات الحكومية الاتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما لا يكتسب الغير أي حق عيني عليها بمرور الزمن.

وذكرت المادة 9 أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ما يأتي: ان يقرر هدم وإعادة بناء أو توسعة أو تحوير أو تغيير مواصفات أي من أملاك الاتحاد، وأن ينصرف في أي من أملاك الاتحاد المملوكة للحكومة بالبيع أو الاستبدال إلى الغير، وتؤول ملكيتها حينئذ إلى المصرف إليه بالحالة التي كانت عليها وقت التصرف بها بما عليها من حقوق دون أن يكون للمتصرف إليه حق المطالبة بالتعويض مقابل تلك الحقوق.

وقالت المادة رقم 10، تقوم الوزارة أو الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بالتنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة المعنية للحصول على قرارها يمنحها أو تملكيها ملكية عقار للحكومة لإنشاء أملاك اتحاد عليها أو التصرف بها، وتعمل الوزارة على استيفاء جميع الإجراءات والأوراق المتعلقة بذلك.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتأكد من قيام الجهات المختصة في الدولة التي يوجد فيها مقر البعثة الدبلوماسية بإصدار وثائق وسندات الملكية للعقارات والمباني الدبلوماسية باسم الدولة أو وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبتم تسليم الوزارة صوراً من هذه الوثائق والمستندات.

وثائق ومستندات 
وبينت المادة 11 أنه على الجهات الحكومية الاتحادية التي تشغل أملاكاً اتحادية وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، موافاة الوزارة بوثائق ومستندات الملكية الخاصة بتلك الأملاك والخرائط والرسومات المتعلقة بها، ولتلك الجهات الحكومية الاتحادية الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عنها.

ونصت المادة رقم 12 أن الوزارة تسترد بموجب محضر استلام مكتوب أي أملاك اتحادية عند عدم حاجة الجهة الحكومية الاتحادية التي كانت تشغلها إليها، ولمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير تخصيص استعمال هذه الأملاك لأي جهة حكومية اتحادية أخرى.

وذكرت المادة 13 أنه في حال طلبت الإمارة استرداد أي من الجهات الحكومية الاتحادية، فيتعين على الوزارة التنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة للتأكد من أن طلب الاستيراد يتم وفقاً للضوابط والشروط الآتية: أن يكون الاستيراد لأغراض البنية التحتية أو المنفعة العامة للإمارة طالبة الاسترداد، وأن تعوض الإمارة الحكومة عن الأملاك المطلوب استردادها بأملاك مماثلة أو بتعويض عادل، يتفق عليه بين الحكومة والحكومة المحلية، وأن يصدر بالموافقة على طلب الاسترداد قرار من مجلس الوزراء.

استرداد الأرض
ونصت المادة 14 أنه باستثناء من حكم المادة 13 من هذا المرسوم بقانون، يجوز للإمارة المانحة للأرض الفضاء استردادها دون تعويض مادي، في حال عدم استغلالها من قبل الجهة الممنوحة لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
وبينت المادة 15 أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع يده أو يتصرف بأي جزء من أملاك الاتحاد إلا بمقتضى الأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون أو القوانين السارية في الدولة.

وأوضحت المادة 16 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 15 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويستمر العمل بالقرارات والتعليمات المتعلقة بأملاك الاتحاد والصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

زر الذهاب إلى الأعلى