رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة. ووفقاً للمادة رقم (2) من المرسوم بقانون اتحادي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية، يهدف القانون إلى تحصيل الإيرادات والأموال العامة من خلال تعديل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الإيرادات والأموال العامة
وجاء في المادة رقم (3) أن تحصل الديون المبينة تالياً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون: الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعاً وتنفيذاً، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استناداً لأحكام القوانين الاتحادية، وعوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها، وحصيلة ما تصدره الدولة من شهادات الاستثمار، والقروض المستحقة للدولة أو الجهة التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة، وأية أموال أخرى تنص القوانين الخاصة على تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

التبليغات
وبحسب المادة رقم (4)، يعتبر المدين متبلغاً بأي إخطار أو إنذار أو أي من الإجراءات أو القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تم التبليغ بأي من الوسائل الآتية: تسليم الإخطار أو الإنذار أو أي إجراء أو أرواق يراد تبليغها إلى المدين بنفسه أو أحد أفراد أسرته ممن بلغ سن الرشد أو المقيمين معه أو من يعمل في خدمته أو من يمثله قانوناً، وتبليغ المدين على عناوينه المثبتة لدى الجهة الدائنة أو العناوين التي يتم التحري عنها لدى الجهات المختصة، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد السريع، أو البريد المستعجل، أو بأي وسيلة أخرى يتم اعتمادها بموجب قرار من مجلس الوزراء، ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة.

وإذا امتنع أي من المذكورين في البند (1) من هذه المادة عن استلام التبليغ، ينظم القائم بالتبليغ محضراً بنسختين يوقع عليهما من قبله تلصق إحداهما في مكان ظاهر في المكان الذي تم التبليغ فيه، وللجهة الدائنة أو الوحدة التنظيمية إذا تعذر لأي سبب تبليغ المطلوب تبليغه وفقاً للبنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أن تقرر تبليغ المدين عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على أن تكون أحدهما باللغة العربية، ويعتبر في هذه الحالة تاريخ النشر تاريخاً للتبليغ.

زر الذهاب إلى الأعلى