رفض دعاوى المطالبة بالحقوق بعد مرور هذه المدة على انتهاء علاقة العمل

منحت تعديلات أقرها مجلس الوزراء أخيرًا تتعلق بالقضاء العمالي وإضافة بعض المواد لنظام العمل المحاكم العمالية أحقية رفض دعاوى المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرًا على انتهاء علاقة العمل.

وبحسب “مكة”، وفقًا للمادة 134 لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
كما لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييرا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى، بحسب المادة 135.

زر الذهاب إلى الأعلى