سنن وفرائض الوضوء

سنن وفرائض الوضوء

لفظ الوضوء مشتقّ من الوضاءة أي البهجة والنظافة، أمّا المعنى الاصطلاحي شرعاً فهو غسل بعض أجزاء الجسم وقد حددها الشرع طبقاً للآية الكريمة بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ}. (سورة المائدة: 6). إذاً نستدلّ من الآية الكريمة أنّ الوضوء هو غسل الوجه، والأيدي، والأرجل، ومسح الرأس لرفع حدث معيّن أبطل الوضوء، ويعتبر الوضوء شرط لإتمام بعض العبادات كالصلاة، والطواف، وحمل المصحف.

أركان الوضوء

أركان الوضوء ستة وهي

  •  النية و تكون بالقلب عند غسل الوجه فينوي رفع الحدث الأصغر، أو التطهر للصلاة أو نحو ذلك، ولا تكفي النية قبل غسل الوجه إذا لم ينو عنده، ويكفي عند الإمام مالك أن تتقدم على غسل الوجه بقليل، على أن مسح الرأس كله ركن عنده و كذلك الدلك و الموالاة.
  •  غسل الوجه جميعه بشرا و شعرا، فيدخل فيه جميع الشعر الذي في حد الوجه ومن ذلك الغمم و العذار و الهدب و الحاجب و الشارب إلا باطن لحية الرجل الكثة، و حد الوجه ما بين شعر الرأس عادة و عظم الذقن طولا و ما بين الأذنين عرضا.
  •  غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين، و يجب إدخال المرفقين في الغسل.
  •  مسح بعض الرأس بشرا أو شعرا بشرط ان يكون البعض الممسوح من الشعر لا يخرج إذا مدّ إلى جهة نزوله عن حدِّ الرأس
  •  غسل الرجلين إلى الكعبين، و يجب غسل الكعبين.
  •  ترتيب الأركان على ما ذكرناه.

سنن الوضوء

واما سننه فهي كثيرة منها

  • التسمية،
  • و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء،
  • و الاستياك،
  • و المضمضة،
  • و الاستنشاق،
  • و الاستنثار،
  • و الغرة،
  • و التحجيل، و
  • مسح جميع الرأس ،
  • و مسح الأذنين ظاهرهما و باطنهما،
  • وتخليل أصابع اليدين و الرجلين،
  • و تخليل اللحية الكثة،
  • وتقديم اليمنى على اليسرى,
  • و الطهارة ثلاثا ثلاثا،
  • و الدلك،
  • والموالاة،
  • و تقليل الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا ما يتوضأ بمدّ و يغتسل بصاع من الماء، و الصاع أربعة أمداد، و المد ملء الكفين المعتدلتين.

فمن توضا مقتصرا على الأركان و لم يأت بالسنن صح وضوؤه، لكن يكون فوّت على نفسه خيرا. و يستحب استدامة النية من أول الطهارة إلى ءاخرها، و يسمي الله تعالى و يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض و يستنشق ثلاثا يجمع بينهما غرفات و يبالغ فيهما إلا أن يكون صائما، ثم يغسل وجهه ثلاثا مع إطالة الغرة، و هو أن يزيد على القدر الواجب في غسل الوجه من جميع جوانبه، ثم يغسل يديه ثلاثا محجلا، ثم يمسح رأسه ثلاثا فيضع إبهاميه على صدغيه و يلصق سبابتيه ببعضهما عند مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الدي بدأ منه و يفعل ذلك ثلاثا، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما و باطنهما بماء جديد ثلاثا فيضع سبابتيه في صماخيه ثم يديرهما على المعاطف ثم يمسح بإبهاميه ظاهرهما و يلصق يديه مبلولتين بهما، ثم يغسل رجليه ثلاثا محجلا، و يقول إذا فرغ من الوضوء{ أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا انت، أستغفرك و اتوب إليك}.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم{ من توضأ كما أمر و صلى كما أمر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه} رواه ابن حبان

نواقض الوضوء

  •  ما خرج من السبيلين أي القبل أو الدبر، سواء كان معتادا كالبول و الغائط و الريح، أو غير معتاد كالحصى و الدود و المذي و الودي ، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بخروجه لكن يوجب الغسل.
  •  لمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل: فإذا لمس رجل انثى أجنبية تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة انتقض وضوؤه. و الأجنبية هي غير المحرم، و المحرم من حرم نكاحها على التأبيد إما بنسب كالأم أو الأخت أو بالمصاهرة كأم الزوجة أو بالرضاع كالأخت من الرضاع. و مس الأجنبية سوى الزوجة حرام. و لا فرق في المرأة بين الشابة و العجوز التي لا تشتهى، اما الصغيرة التي لا تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة فلا ينقض لمسها الوضوء. والناقض لمس الأجنبية فلا ينقض لمس السن أو الظفر أو الشعر و إن كان ذلك حراما، وكذلك لا ينقض الوضوء لمسها بحائل. و لا يقال لغير البالغة إمرأة أما الأنثى تقال للبالغة و غير البالغة.
  •  زوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته: فمن زال عقله بجنون أو صرع أو سكر أو نوم انتقض وضوؤه، إلا من كان نائما ممكنا مقعدته أي مع إلزاق المقعدة بالأرض بحيث لا يبقى تجاف بينه و بين الأرض، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، و هو حالة يسمع فيها الشخص كلام من حوله لكن لا يفهمه.
  •  مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل: سواء كان من كبير أو صغير ذكرا كان أو غيره، من نفسه أو غيره، قال صلى الله عليه و سلم: ( من مس ذكره فليتوضأ) رواه الترمذي و البيهقي.

ولا ينقض مس الألية، و لا مس دبر أو قبل غير الآدمي.

والناقض هو اللمس بباطن الكف بلا حائل فلا ينقض اللمس بظاهر الكف أو بحائل، و باطن الكف هو ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شيء من التحامل و مع التفريق بين الأصابع.

فائدة لا ينقض ريح القبل الوضوء.

ويحرم بانتقاض الوضوء الصلاة والطواف بالكعبة و مس المصحف و حم

زر الذهاب إلى الأعلى