سيم الموتر والا ما سيم

كثيرا ما نسمع في الاسواق كلمو ((سوم)) وتعني عرض السلعة على المشتري وان يقوم بعرض السعر ويسمى سوم, وقد ورد ذكرها مطابق لاستخدامها في نجد حتى الان كالتالي:

سوم (لسان العرب)
السَّوْمُ: عَرْضُ السِّلْعَةِ على البيع.
الجوهري: السَّوْمُ في المبايعة
يقال منه ساوَمْتُهُ سُواماً، واسْتامَ عليَّ، وتساوَمْنا، المحكم وغيره: سُمْتُ بالسلْعةِ أَسومُ بها سَوْماً وساوَمْت واسْتَمْتُ بها وعليها غاليت، واسْتَمْتُه إِياها وعليها غالَيْتُ،
واسْتَمْتُهُ إِياها سأَلته سَوْمَها، وسامَنيها ذَكَرَ لي سَوْمَها.
وإِنه لغالي السِّيمَةِ والسُّومَةِ إِذا كان يُغْلي السَّوْمَ.
ويقال سُمْتُ فلاناً سِلعتي سَوْماً إِذا قلتَ أَتأْخُذُها بكذا من الثمن؟ ومثل ذلك سُمْتُ بسِلْعتي سَوْماً.
ويقال اسْتَمْتُ عليه بسِلْعتي استِياماً إِذا كنتَ أَنت تذكر ثمنها.
ويقال: اسْتامَ مني بسِلْعتي اسْتِياماً إِذا كان هو العارض عليك الثَّمَن.
وسامني الرجلُ بسِلْعته سَوْماً: وذلك حين يذكر لك هو ثمنها، والاسم من جميع ذلك السُّومَةُ والسِّيمَةُ.
وفي الحديث: نهى أَن يَسومَ الرجلُ على سَومِ أَخيه؛ المُساوَمَةُ: المجاذبة بين البائع والمشتري على السِّلْعةِ وفصلُ ثمنها،
والمنهي عنه أَن يَتَساوَمَ المتبايعانِ في السِّلْعَةِ ويتقارَبَ الانعِقادُ فيجيء رجل آخر يريد أَن يشتري تلك السِّلْعَةَ ويخرجها من يد المشتري الأَوَّل بزيادة على ما اسْتَقَرَّ الأَمرُ عليه بين المُتساوِمَيْنِ ورضيا به قبل الانعقاد،
فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإِفساد، ومباح في أَوَّل العَرْضِ والمُساوَمَةِ.
وفي الحديث أَيضاً: أَنه، صلى الله عليه وسلم، نهى عن السَّوْم قبل طلوع الشمس؛
قال أَبو إِسحق: السَّوْمُ أَن يُساوِمَ بسِلْعَتِه،
ونهى عن ذلك في ذلك الوقت لأَنه وقت يذكر الله فيه فلا يشتغل بغيره،
قال: ويجوز أَن يكون السَّوْمُ من رَعْي الإِبل، لأَنها إِذا رَعَت الرِّعْي قبل شروق الشمس عليه وهو نَدٍ أَصابها منه داء قتلها، وذلك معروف عند أَهل المال من العرب.
وسُمْتُكَ بَعِيرَك سِيمةً حسنة، وإِنه لغالي السِّيمةِ.

زر الذهاب إلى الأعلى