غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل “الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة”

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم 20 ديسمبر المقبل، موعداً لإلزامية تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها ما بين 375 ألف ريال إلى مليون ريال سنويا والمعفاة حاليا من احتساب من ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون يناير المقبل موعدا لبدء تطبيق الضريبة، فيما حذرت من أي مخالفة للنظام خصوصا منع أو عرقلة موظفي الهيئة في أداء مهامهم في هذا الشأن.

وقال مشرف الضرائب غير المباشرة بالهيئة جوهر آل سالم, خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة اليوم بعنوان “الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة”، نتائج إيجابية أحدثها تطبيق هذه الضريبة على السوق المحلية ومنها زيادة مستوى الشفافية في السوق أتاح لأصحاب المؤسسات فرصا لاتخاذ القرارات السليمة مما أسهم في تحسين مستوى الأداء وإعلاء مستوى المصداقية لدى المؤسسات، وفتح المزيد من فرص العمل في مجالات المحاسبة المالية فكان قرار الضريبة داعما لتوطين الوظائف.

وأضاف أن النسبة الضريبية (5%) تفرض على المخرجات التي يتم تحصيلها من الزبائن والعملاء على جميع السلع والخدمات وهذه غير قابلة للخصم بنسبة 100%، وتوجد ضريبة بنسبة (0%) التي تشمل بعض القطاعات نص عليها نظام الضريبة من قبيل الأدوية والأجهزة الطبية، والنقل الدولي وتوريد سبائك الذهب عالية النقاوة، والتصدير خارج المملكة، كما أن بعض الأنشطة معفاة من الضرائب مثل تأجير العقار السكني وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، والخدمات المقدمة من المؤسسات العامة فهذه أنشطة خارج نظام الضريبة من الأصل.

وأشار آل سالم إلى أن الهيئة حددت جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في تطبيق الضريبة المضافة فقد ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي بدفع غرامات قد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات مع قيمة الضريبة المترتبة عليها، كذلك فرضت 10 آلاف ريال في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15 إلى 25% من قيمة الضريبة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.

وبين مشرف الضرائب غير المباشرة بالهيئة, أنه في حال عدم دفع الضريبة المستحقة فإن النظام قد فرض عقوبة دفع 5% عن كل شهر أو جزء من الشهر لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك وليس التاجر، وبالتالي فإن التهاون في هذا الأمر يعد أمراً كبيراً، كما أن العقوبة قد تصل إلى 100 ألف ريال في حال أخذ فاتورة ضريبية من منشأة غير مسجلة، و50 ألف ريال لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ومثلها في حال منع أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء عملهم.

زر الذهاب إلى الأعلى