قصر “حق الانتفاع” في الوحدات السياحية بمكة والمدينة على السعوديين

وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وأصبح النظام سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أيام.

وتعني المشاركة بالوقت حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية (الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي) لمدة محددة، أو قابله للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية على أنه لا يجوز مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة ودلائل الإجراءات.

كما تنص على قصر مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين.

ويشترط للحصول على رخصة النشاط توافر عدد من الضوابط منها، أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثمار وفق اللوائح، وذلك للعقارات التي تقع خارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يشترط أن يكون العقار حاصلا على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول، وأن يكون مملوكاً لصاحب الطلب أو بعقد إيجار لا يقل عن 20 عاماً، وتكون مدة الرخصة 15 عاماً قابلة للتجديد لعشرة أعوام.

وألزمت اللائحة المرخص له وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها بتوظيف سعوديين، وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

ولا يجوز للمرخص له -بحسب اللائحة- أن يبرم عقد مشاركة بالوقت لوحدة تقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة تتجاوز إجمالي مدة حق الانتفاع بالمشاركة بالوقت سنتين، بما يتماشى مع ما ورد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

ويتيح النظام للمفتشين ضبط المخالفات ومتابعة أي عقار أو مكتب تسويق يمارس النشاط والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين في المنشأة محل التفتيش، والدخول لأي وحدة مخصصة للاستخدام ضمن هذا النظام، لكن لا يحق لهم تفتيش ودخول الوحدات المشغولة بنزلاء إلا بعد أخذ الإذن من شاغلي الوحدة.

زر الذهاب إلى الأعلى