بواسطة: م.محمد الحصان – آخر تحديث: 3 ديسمبر، 2017

محتويات

تعريف العقيقة

تُعرف العقيقة بأنها الذبيحة التي تكون من الأنعام وتّذبح للمولود بعد ولادته والأصل في هذه الكلمة العق، أي قطع رأس الذبيحة، وذلك كنايةً عن شق حلقها، وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقيقة وهي سنة مؤكدة بإجماع جمهور علماء المسلمين، فقد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: “من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل”، بالإضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: “كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمي”، والجدير بالذكر أن الذبح عن الذكر يكون بشاتين أما عن الأنثى بشاة واحدة، وذلك لقوله عليه السلام: “أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”.

معلومات عن العقيقة

  • من السنة أن تُذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل، وإن لم يتم في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وإن لم تكن فيه ففي اليوم الحادي والعشرين من الولادة.
  • إذا لم يتمكن المسلم من ذبحها في الأيام المذكورة حسب السنة النبوية لضيق الحال أو لأي سببٍ آخر، فعليه له أن يعق متى ما سمحت له الفرصة.
  • تُطلب من الأشخاص الملزمين بنفقة المولود، وعليه أن يؤديها من ماله الخاص وليس من مال المولود، وأولى الناس بتأدية العقيقة هما الأبوان، وخصوصاً الأب، بل إن بعض المذاهب قالت أنها لا تكون إلا على الأب فقط، إلا إذا مات أو أصابه عجزٌ كبير لا يستطيع به القيام بها، والجدير بالذكر أنه لا يجوز لمن لا تلزمه النفقة على المولود أن يقدم عقيقة عنه إلا بإذن.
  • عقّ الرسول عليه الصلاة والسلام عن حفيديه الحسن والحسين، وكانت بإذن من أبيهما علي بن أبي طالب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويحق له أن يعق عمن يشاء من أمته.
  • إذا بلغ المسلم ولم يتم ذبح عقيقة عنه فإنه يعق عن نفسه.
  • يجوز الأكل منها والتصدق منها والإهداء منها أيضاً، وتنطبق عليها أحكام الأضحية.
  • لا حرج أبداً من كسر عظمها، إذ أن البعض يقولون أنه لا يجوز كسر عظامها من باب التفاؤل بسلامة المولود.

شروط صحة العقيقة

تنطبق عليها شروط الأضحية وهي كما يلي:

  • ألا تكون عوراء.
  • ألا تكون عرجاء.
  • ألا تكون مكسورة أحد الأطراف.
  • أن تكون خالية من أي عيوب ظاهرة وباطنة وان لا تكون ناقصة.
  • ألا تكون جرباء.
  • ألا يتم قص صوفها وبيعه وألا يُباع أي شيء منها سواء من لحمها أو جلدها.
  • إن كانت من الماعز فيجب أن يكون مآل عمرها سنة، وإن كانت من الإبل فخمس سنين وإن كانت من الضأن فستة أشهر.

شاركها.