محام لـ24: التعليم لأصحاب الهمم مكفول بالقانون الإماراتي وهذه بنوده

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن الإمارات ضمنت لأصحاب الهم بموجب القانون فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع مؤسساتها التربوية أو التعليمية أو التأهيلية المهنية، مشيراً إلى أن نوع الإعاقة لا يعد مانعاً لطلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة. ولفت البحر إلى أن الحقوق التعليمية لأصحاب الهمم كفلها القانون المعدل رقم (29) لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن باب خاص يتضمن 4 مواد هامة، بينها مادة خاصة بتأسيس لجنة متخصصة بتعليم أصحاب الهمم والواجبات التي تقع على عاتقها.

فرص متكافئة
وبين البحر أن المادة رقم (12) من القانون نصت على أن “تضمن الدولة للمعاق فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة”.

التزامات التربية
أما المادة (13) فأوضحت التزامات وزارة التربية والتعليم تجاه تعليم أصحاب الهمم، حيث نصت على أن:” تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة، وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات”.

توفير التخصصات
وبين البحر أن المادة (14) تؤكد على ضرورة توفير التخصصات الخاصة بأصحاب الهمم، حيث نصت على أن “وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية ملزمة بتوفير التخصصات الأكاديمية، لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر، أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة”.

لجنة متخصصة
أمام المادة (15) فنصت على تشكيل لجنة متخصصة لتعليم أصحاب الهمم من قبل مجلس الوزراء تسمى “اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة” وتعمل على وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية، أو في وحدات التعليم المتخصصة.

المنهج التعليمي
وتعمل اللجنة على تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني، والتي تتلائم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات، ووضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وتعمل اللجنة على تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ،ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات، وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية، ورفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

زر الذهاب إلى الأعلى