مستشار قانوني يطالب النيابة العامة بوضع حد للإعلانات المضللة

طالب المستشار القانوني بندر المطيري بتدخل النيابة العامة لوضع حد للإعلانات المضللة التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي كونها تمثل كذبا وخداعا للرأي العام.

وقال المطيري لـ”عين اليوم” أن بعض الأساليب الدعائية في وسائل التواصل الاجتماعي إذا ثبت أنها مجرد لعب وتضليل وكذب وخداع للرأي العام فأنه يجب الوقوف ضدها من جميع الجهات الحكومية وكشف الحقيقة ومحاسبة من يثبت تلاعبه وخداعه .

وأوضح المطيري أنه بخلاف التلاعب وخداع الرأي العام فهناك مخالفات أخرى للأساليب الدعائية المضللة منها مخالفاتها لنظام المطبوعات والنشر وكذلك لنظام مكافحة الغش التجاري، إذ أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري قد نصت على أن الخداع في المنتج يكون في وصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو مخادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف الحقيقة، واعتبر أن الأعمال التحضيرية للخداع أو الغش تعتبر صورة من صور الشروع في الخداع والغش، وهي مخالفة تقع في بعض الأساليب الدعائية المضللة.

ولفت المطيري إلى أن بعض المنتجات الدعائية سوّق لها بطريقة التخفيضات التجارية في حين نصت المادة 4 في نظام مكافحة الغش التجاري وكذلك المادة 18 في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على أنه لا يحوز للمنشآت التجارية إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار المنتجات المعروضة للبيع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قبل الوزارة، وبعض أصحاب المنشآت التجارية يقدمون تلك المنتجات بتخفيض شامل دون الحصول على ترخيص أيضا وهي مخالفة أخرى للنظام، وقد رتب نظام مكافحة الغش التجاري عقوبة على تلك المخالفة تقدر بـ 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا .

واستغرب المطيري من صمت جمعية حماية المستهلك عن بعض الدعايات المضللة بالرغم من أن المادة الـ4 من تنظيمها نصت على أن هدف الجمعية هو حماية ورعاية مصالح المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني القضايا لدى الجهات العامة والخاصة وحماية المستهلك من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، كما نصت أيضا المادة الـ 5 على أنه في سبيل تحقيق الجمعية لأهدافها أن تتلقى شكاوي المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتلاعب والتظليل عن طريق الاعلانات في الصحف وغيرها، مشددا على المواطنين بضرورة التبليغ عن حالات الاحتيال أو الخداع التي تقع ضدهم عن طريق موقع الجمعية والرقم المجاني الخاص بها وعليها أن تقوم بواجبها النظامي تجاه المستهلك، مشيرا إلى أن النظام يمنح مكافآت لمن يقوم بالتبليغ لا تزيد عن 25 % من مقدار الغرامة المتحصلة لمن يساعد من غير الموظفين في الكشف عن حالات الغش التجاري وهو ما نصت عليه المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري .

زر الذهاب إلى الأعلى