مفطرات الصيام بحسب مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر – كتاب مفسدات الصيام.

مفطرات الصيام

  1. الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، إما أن يغديهم ويعشيهم، أو يعطي كل واحد ربع صاع من البر، أو الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره.
  2. إنزال المني: يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم.
  3. الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.
  4. حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.
  5. خروج دم الحيض والنفاس.
  6. إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.
  7. القيء: عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر، مع الملاحظ أنه لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً. فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه، ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، لأنه جاهل، ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار.

شاركها.