أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن هناك نوعان من العفو منصوص عليهما في القوانين الإماراتية وتحديداً في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، يشملان “العفو الشامل والعفو الخاص”. وبين يوسف البحر عبر 24 أن تطبيق العفو الشامل يعني أن حكم الإدانة بحق المدان منتهي، وذلك عملاً بالمادة 143 من قانون العقوبات التي نصت على: “العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية”.

العفو الخاص
أما العفو الخاص فأكد البحر أنه يصدر بموجب مرسوم خاص ويساهم في إسقاط الحكم عن المدان أو استبداله حسب كل حالة.

وأوضح أن المادة 145 بينت تعريف العفو الخاص وأثره حيث نصت: “العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك، ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات”.

جرائم أمن الدولة
كما وبين البحر أنه “في حالة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي فإن العقوبة المحكوم بها المدان لا تسقط إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص، عملاً بالمادة 201 مكرر 8 البند الثاني من قانون العقوبات”.

شاركها.