فتاة مصرية تنبأت بحادثة “الروضة” بسيناء قبل وقوعها

أثارت فتاة مصرية جدلا بسبب منشورات على “فيس بوك” ادعت فيها توقعها لحادث تفجير مسجد الروضة في بئر العبد، قبل وقوعه بعدة أيام.

وكتبت الفتاة عبر صفحتها الشخصية منشور بتاريخ 19 نوفمبر الجاري تقول فيه: “هيتم تفجير مسجد الروضة في شمال سيناء يوم الجمعة 2017/11/24 “، ما أثار جدلا واسعا حول ادعاءات هذه الفتاة التي كتبت في منشورات لاحقة أنها ترى أشخاصا يتحدثون إليها ويخبرونها بالأحداث التي ستحدث وبالفعل تتحقق.

وفقا للقانون في مصر يجب التحقيق مع هذه الفتاة، عن طريق استدعائها أولا بواسطة مباحث الإنترنت للتحقيق معها في صحة أساس كلامها، على أن يتم عرضها لاحقا على الطب الشرعي، للتأكد من قواها العقلية، وخصوصا أنها تدعي رؤيتها لأشخاص يتحدثون إليها، وفي نهاية الأمر تتولى تحريات المباحث عنها وعن أفراد أسرتها مهمة الكشف عن حقائق خاصة بها، ويتم عرض التقرير على النيابة لتحديد العقوبة القانونية الواقعة عليها في حال ثبوت علمها مسبقا بالتخطيط للحادث، وفقا لما ذكره الفقيه الدستوري، الدكتور فؤاد عبدالنبي لصحيفة الوطن المصرية.

وأضاف “عبدالنبي”، أنه من المهم تحديد مكان هذه الفتاة، فإذا كانت في منطقة قريبة من مكان الحادث فهذا يعني أنها ربما تكون سمعت مسبقا بتفاصيل التخطيط للحادث، وفي هذه الحالة تطبق عليها عقوبات القانون 94 لعام 2015 وتحديدا المادتين 28 و29 الخاصتين بالترويج للشائعات والجرائم التي ترتكب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: “تنص المادة (28)على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى“.

ويعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أي وسيلة استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وعن المادة (29) من القانون نفسه، أوضح الفقيه الدستوري، أنها تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية.

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه أيضا تنطبق على هذه الحالة كلا من المادة “40 و42 و45” من قانون الإرهاب، والتي تتيح لمأمور الضبط القضائي جمع الاستدلالات عن أي خطر خاص بجريمة إرهابية، ويحرر محضر بالإجراءات ويعرض الشخص المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.

إضافة إلى ذلك وفقا للمادة 45 من قانون الإرهاب يجوز تفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

زر الذهاب إلى الأعلى