أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، عن المعايير الأساسية للمعاملة الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على توريدات السلع والخدمات وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد فلن تستحق ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي تنص على أن تفرض الضريبة على توريدات السلع والخدمات. وأشارت الهيئة في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أنه “وفقاً للمادة نفسها من القانون فإن “التوريد الخاضع للضريبة” هو توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفي من الضريبة”.

دفعات التعويضات
وأوضحت أنه “كجزء من اتفاقيات الأعمال تقوم الأعمال عادة بدفع مبالغ لتعويض بعضها البعض عن أية خسارة أو إهمال أو أخطاء أخرى”، مؤكدة أن “ضريبة القيمة المضافة لا تستحق على مبلغ مدفوع مالم يكن المبلغ مقابل توريد”.

جاء ذلك في توضيح حول “المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات” في إطار خدمة “التوضيحات العامة” المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن آلياتها المتنوعة لإحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها لتمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة مرتفعة، حيث يمكن الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الرابط.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني: “تحرص الهيئة على تقديم خدمة التوضيحات العامة بأسلوب يتميز بالسهولة والدقة، حيث يمكن الاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال القيام باختيار “المساعدة”، الأدلة الإرشادية والضغط على “توضيحات عامة” واختيار التوضيح المطلوب”.

الاتفاقيات التعاقدية
وأكدت الهيئة أنه “لتحديد ما إذا كان المبلغ يمثل مقابل توريد أم لا فمن الضروري النظر في الاتفاقيات التعاقدية والقانونية كاملة لتحديد سبب الدفع لمعرفة إذا كان المبلغ المدفوع مقابل لتوريد سلع أو خدمات متفق عليها سابقاً أم مقابل لتوريد حديث لسلع أو خدمات، ومعرفة ما إذا كان هدف الدفع لتعديل مقابل توريد متفق عليه سابقاً، وإذا كان أحد الطرفين يمنح حق ما لطرف آخر مقابل دفع مبلغ أو يتعهد لطرف آخر بعدم ممارسة حق مقابل دفع مبلغ، أو أن أحد الطرفين يتنازل عن شيء ما مقابل دفع مبلغ معين”.

وأضافت أنه “عند النظر فيما إذا كان المبلغ يمثل توريد أو هو تعويض فمن المهم تجاهل المسميات أو العناوين التي يعطيها الأطراف لهذا المبلغ مشيرة إلى أنه على سبيل المثال لا يؤدي وصف دفعة إدارية بأنه “عقوبة” أو “تعويض” إلى عدم اعتبارها مقابل توريد حيث أنه أي كان الوصف، فمن المحتمل أن تكون الدفعة الإدارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة”.

وأشارت إلى أنه “من أمثلة دفعات التعويضات، التعويض عن “أضرار محددة” بمبالغ متفق عليها سلفاً من قبل أطراف التعاقد للسماح بالطرف المتضرر باستلام تعويض بناءً على مخالفة محددة كإنهاء العقد مبكراً أو التأخير في الإنجاز حيث لا يكون هدف هذه الدفعات مقابل عن توريد سلع أو خدمات، ولكن الهدف تعويض الطرف المتضرر عن خسارة الدخل لذلك لا تطبق على مثل هذه الدفعات ضريبة القيمة المضافة على أن لا تتضمن مثل تلك المعاملات عقد حجز فندق يسمح للنزيل بإلغاء حجزه مقابل رسم إلغاء حيث يعتبر هذا الرسم مقابل إيقاف الحق ويعتبر توريداً لخدمات ويخضع للضريبة”.

تسوية نزاع
من ناحية ثانية، أوضحت الهيئة أنه “إذا تمت تسوية نزاع من خلال محكمة أو خارجها وتقرر دفع مبلغ مالي إلى أحد طرفي النزاع ففي حالة كان النزاع يتعلق بأسعار سلع معلنة بمطالبة مستلم السلع المتعاقد بسداد قيمتها فيكون المبلغ مقابل توريد ويخضع للضريبة، بينما لا يعتبر المبلغ المدفوع مقابل خسارة في الدخل أو مبلغ فائدة متعلقة بتأخير السداد مقابلاً لتوريد ولا يخضع للضريبة، وفي المقابل إذا وافق شخص على السماح لشخص آخر باستخدام عقاره مقابل دفع مبلغ مالي (بما في ذلك الملكية الفكرية) فيكون هذا المبلغ مقابل توريد حق استخدام العقار ويخضع للضريبة”.

وفيما يتعلق بالدفع مقابل السلع التالفة، أشارت الهيئة إلى أنه “على سبيل المثال إذا قام شخص بإتلاف سيارة مستأجرة فقد يطلب منه دفع مبلغ تعويض عن الضرر أو الخسارة، فإذا كان التعويض لانتهاك شروط التعاقد المنصوص عليها مسبقاً فمن غير المرجح أن يكون هذا المبلغ مقابلاً لتوريد، وبالتالي يكون خارج نطاق الضريبة، بينما في حالات أخرى قد يعامل على أنه مقابل توريد إذا قام العميل مثلاً بكسر سلعة ويتوجب عليه سداد قيمتها فيعد المبلغ المدفوع مقابلاً لتوريد سلع ويخضع للضريبة”.

وذكرت أنه “قد يتم فرض غرامة أو عقوبة مالية نتيجة انتهاك شروط اتفاقية أو القيام بعمل غير قانوني أو ما شابه ذلك لمخالفة التزامات قانونية ولا تعتبر هذه الغرامات أو العقوبات مقابلاً لأي توريد وبالتالي لا تخضع قيمتها لضريبة القيمة المضافة”.

وأوضحت الهيئة أن “أحد العقود قد ينص على إلزام أحد طرفي العقد بسداد مبلغٍ ما في حال مخالفة مدة العقد فيكون المبلغ المدفوع نتيجة خرق هذا العقد هو في طبيعته تعويض لضرر أو خسارة ويكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة”.

وأكدت أنه “في هذا الإطار فإن الغرامات والعقوبات المالية المفروضة من جهات حكومية بسبب ارتكاب المخالفات النظامية أو القيام بأعمال غير قانونية تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة مشيرة إلى أنه على سبيل المثال فإن غرامة قيادة السيارة بسرعة تفوق السرعة المقررة على الطرق أو إيقافها في أماكن غير مخصصة لذلك لا تخضع للضريبة نظراً لأن الطرف الذي يفرض الغرامة لا يقدم أي توريد ولكن يهدف إلى معاقبة الشخص المخالف للمحافظة على النظام العام”.

شاركها.