حبس وغرامة ومأوى علاجي عقوبة “التلصص” عبر كاميرات المنازل

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن عقوبة التلصص على الأسر عبر اختراق كاميرات المراقبة المنزلية أو اختراق أي كاميرا في أي مكان من أجل التلصص على أصحابها سواء في عمل أو غيره، تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة نصف مليون درهم إلى جانب إيقاع عقوبة الإبعاد بحق الأجنبي، إضافة إلى إمكانية وضع المدان بارتكاب هذا النوع من الفعل تحت الرقابة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل. وأشار يوسف البحر في رده على سؤال لـ 24 حول العقوبة القانونية التي تقع على من يتلصص على المنازل أو أي جهة أخرى مستغلاً التطور الهائل في برامج الذكاء الإصطناعي والبرامج الذكية، إلى أن هذا النوع من العقوبات يعتبر من القضايا الجنائية وتُحيلها النيابة العامة للمحكمة وتطالب فيها بتطبيق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة التلصص
ولفت البحر إلى أن عقوبة “التلصص” تندرج تحت المادة 21 من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية”.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

مُجرد الدخول
ونوه البحر إلى أنه مُجرد الدخول إلى نظام معلوماتي أو كاميرات للآخرين دون تصريح منهم يعتبر هذا الفعل مجرماَ، عملاً بالمادة 2 من المرسوم بقانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح ، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة”.

عقوبة الإبعاد
وأكد البحر أن المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص في المادة 42 على عقوبة الإبعاد بحق كل من يقترف جريمة تقنية معلومات، حيث نصت: تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

إشراف ومراقبة
ونوه البحر إلى إمكانية وضع المتلصص تحت المراقبة عملاً بالمادة 43 من القانون ذاته والتي تنص: “مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة”.

زر الذهاب إلى الأعلى