صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، الذي ناقش مجلس الشورى التعديلات والإضافات المقترحة عليه، في بدايات أكتوبر الماضي، ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

وأوضحت اللائحة، أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لها، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال، أو اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها.

وأضافت، “جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا يشترط إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته في جريمة غسل الأموال، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقمة أو مجهولة الإسم أو بإسم وهمي.

وأشارت اللائحة، إلى أن “الإدارة العامة للتحريات المالية” ترتبط برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيا وطنيا، على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة، مبينة أن على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة، أو مجوهرات، تقديم إقرار بذلك لمصلحة الجمارك العامة.

وحول العقوبات، أشارت اللائحة، إلى أنه يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، على أن يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن، من السفر، لمدة مماثلة لمدة السجن، أما غير السعودي فإنه يبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخولها مرة ثانية.

كما يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال، بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

ويجوز منعه بصفة دائمة أو مؤقتة من أداء بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

وأضافت اللائحة، أنه يجوز للنيابة العامة، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق ودون تأخير.

وأشارت اللائحة إلى أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 31) ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر، أن خادم الحرمين الشريفين ترأس اجتماع مجلس الوزراء، يوم 24 أكتوبر الماضي، ومن ضمن قراراته كان الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وأعد مرسوما ملكيا بذلك.

شاركها.