“العمل” لـ”التأمينات”: بدل السكن تقرره المنشآت

أعفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص في قرار صدر مؤخرا، أصحاب العمل من منح العاملين بمنشآتهم بدلا سكنيا سنويا يوازي مقدار راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية، وسمح لهم بوضع بدل السكن النقدي للمشتركين وفق القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وتضمن قرار وزير العمل اقتصار التعامل بالتقويم الميلادي فقط في لائحة التسجيل والاشتراك، بعد أن كان يسمح لصاحب العمل باحتساب سنوات وشهور الاشتراك بالتقويم المتبع لديه في منشأته، سواء باختياره الهجري أو الميلادي.

ووفقا للتعديلات التي سيبدأ سريانها في يناير، فإن المشترك اختياريا (الأفراد السعوديون المشتركون في معاشات التقاعد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اختياريا) سيقتصر التعامل معهم بالسنة الميلادية فقط، دون تخييره لرغبته باختيار تقويم هجري أو ميلادي كما كان في السابق.

وأمهل قرار وزير العمل صاحب العمل 15 يوما بدءا من فبراير، لتقديم البيانات المتعلقة بأجور الاشتراك، وفي حال تقدمه بتلك البيانات خلال الفترة الممنوحة له، فإنه يحق للتأمينات الاجتماعية احتساب أجر آخر اشتراك مسجل لديها مسبقا، مع أحقية المؤسسة بإيقاع العقوبات على صاحب العمل لعدم تقديمه بيانات الأجور. وبحسب القرار، فإن مؤسسة التأمينات لن يسمح لها النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة إلا بموافقة محافظ المؤسسة وفق ما يؤكده من ضوابط في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.

زر الذهاب إلى الأعلى