4 اشتراطات لحصول المتضرر من الحوادث على مركبة بديلة

أكدت هيئة التأمين الإماراتية، أن استحقاق بدل فوات المنفعة “المركبة البديلة” للمتضرر من الحوادث المرورية يحكمه 4 اشتراطات رئيسية، وتشمل عدم أحقية المتضرر لمركبة بديلة في حال اختياره التعويض النقدي، بينما في حال اختياره إصلاح مركبته فيتم احتساب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية لشركة التأمين. وذكرت الهيئة في معلومات لـ24 أن “الشروط الرئيسية لاستحقاق مركبة بديلة للمتضرر من الحادث المروري تشمل أيضاً احتساب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة وبما لا يزيد عن 300 درهم يومياً، بحيث تكون المدة القصوى للمركبة البديلة عشرة أيام ويجب على الشركة توفير مركبة بديلة بحالة جيدة جداً للسير على الطريق”.

وكذلك في حال استحقاق بدل فوات المنفعة “المركبة البديلة” وكان لدى المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية.

زر الذهاب إلى الأعلى