“الضرائب الإماراتية”: 4 شروط لاسترداد “القيمة المضافة” للأعمال الأجنبية

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أربعة شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية وذلك في دليل إرشادي عن استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية، على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة. وفق بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تكون الأعمال الأجنبية مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، عند الاستجابة لعدد من الشروط، ويتمثل الشرط الأول في ألا تكون للأعمال مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون التي تطبق ضريبة القيمة المضافة مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.

وأوضحت الهيئة أنه “يشترط لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية كشرطٍ ثانٍ أن لا تكون خاضعة للضريبة في الإمارات، وكشرطٍ ثالث، أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، والشرط الرابع والأخير أن تكون منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية لدولة الإمارات”.

شفافية
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، إن “آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تتميز بالوضوح والشفافية”، مؤكداً أنها “تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، مما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها السياحة، والتجارة، والمعارض، والمؤتمرات وغيرها، والاقتصاد الوطني بصفة عامة”.

وأوضح أن “هذه الآلية جاءت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم-بقانون والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة عملاً باستيفاء الشروط اللازمة”.

وأشار البستاني إلى أنه “يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها فيتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول”.

فترة الاسترداد
وأوضحت الهيئة أن “فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة”، مشيرةً إلى أنه “على سبيل المثال، يمكن تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) 2019 أما في شأن السنوات اللاحقة فسيكون تاريخ بدء تقديم طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من شهر مارس (آذار) من العام التالي لعام المطالبة؛ أي أنه بالنسبة للفترة الضريبية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، سيتم قبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020”.

وأشارت إلى أن “الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2.000 درهم وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة أو معاملات شراء متعددة”، مؤكدة ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات التي سيتم تقديم طلبات لاسترداد الضريبة بشأنها حيث سيطلب إرفاقها عند تقديم الطلب.

ولفتت الى أنه “بموجب الآلية فإن الأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تعتبر مطبقة يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات بموجب هذا النظام”.

وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الإسترداد في أيٍ منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات فيما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة، وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.

زر الذهاب إلى الأعلى