ناقش المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر اليوم الأحد، مشروع إنشاء نظام لجنة المستقبل بين لجانه. ووفقاً للمادة (2) من مشروع نظام لجنة المستقبل، تنشأ بموجب هذا النظام لجنة دائمة بالمجلس تسمى “لجنة المستقبل” وعدد أعضائها (7)، ووفقاً للمادة رقم (3) تهدف اللجنة إلى استشراف مستقبل السياسات والاستراتيجيات وخطط الدولة وفق اختصاصات المجلس الدستورية، وتعزيز دور المجلس التشريعي والرقابي في تحقيق رؤية الإمارات 2071 ودراسة ما يحال إليها، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان الدائمة الأخرى بالمجلس.

اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة وفقاً للمادة (4) بما يلي: “دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها، ودعم كافة اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق رؤية الإمارات 2071، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل للنظر في تأثير التوجهات الكبرى على المدى الطويل على السياسيات والتشريعات الوطنية.

وشملت الاختصصات اللجنة، متابعة الخطط والمبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ذات الصلة بالتوجيهات الكبرى للمستقبل محلياً وإقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى التقارير الدولية بشأن المستقبل وعلومه وإعداد تقرير سنوي عن التوجهات العالمية الكبرى لاستشراف المستقبل وانعكاساته على السياسات والتشريعات الوطنية، إلى جانب إعداد تقرير سنوي عن استشراف المستقبل للمجلس في نهاية كل دور في ضوء أعمال المجلس التشريعية والرقابية، وتتضمن التخصصات دراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين، ودراسة الحلول والبدائل المستقبلية في توصيات الموضوعات العامة وآثارها على خطط التنمية المستدامة.

التوصياتها والمعاهدات
وبحسب المادة (5)، للمجلس وللرئيس إحالة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوصياتها والمعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى اللجنة للتعرف على نتائجها وآثارها المستقبلية، وذلك مع دراسة اللجنة المختصة للأمر، يرافق بتقرير اللجنة المختصة تقرير اللجنة فيما أحاله إليها المجلس أو الرئيس.

وأوضحت المادة رقم (6)، أن “إنشاء اللجنة على التزام اللجنة المختصة بإنجاز عملها خلال المواعيد المقررة باللائحة لا يؤثر”، وبينت المادة (7) أن “اللجنة تباشر اختصاصها من تلقاء نفسها دون حاجة الإحالة من المجلس أو الرئيس في غير مشروعات القوانين والموضوعات العامة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على اللجان المختصة”، وذكرت المادة (8) أن “أحكام اللائحة الداخلية تطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام”.

ويعمل بهذا النظام بحسب المادة (9) اعتباراً من تاريخ لإقراره من المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويعدل هذا النظام بناء على اقتراح يقدمه أغلبية أعضاء اللجنة أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل ويقره المجلس وفق أحكام المادة السابقة.

شاركها.