منحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية رئيس جهة العمل أو من يفوضه، صلاحية منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن 30 يوم عمل خلال السنة بشرط توفير أسباب جدية تقتضي منح الموظف تلك الإجازة. كما حددت اللائحة التنفيذية، عدداً من الشروط الرئيسية لمنح الموظف إجازة بدون راتب، وتتمثل في عدم احتساب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة التي قضاها الموظف على رأس عمله بتلك الجهة.

وشملت شروط الإجازة بدون الراتب التي حددها قانون الموارد البشرية واطلع عليها 24، اعتبار العطلات الرسمية والأسبوعية جزءاً من الإجازة، وكذلك ألا يكون للموظف رصيد من الإجازات السنوية، وألا تؤثر الإجازة على سير وانتظام العمل في الجهة الحكومية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تقدرها جهة العمل.  

شاركها.