ما هي مواد الخلاف التي تحفظ عليها العرب في اتفاقية سيداو

ما هي مواد الخلاف التي تحفظ عليها العرب في اتفاقية سيداو CEDAW، حيث أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي تهدف إلى القضاء عن كل أشكال التمييز والعنصرية ضد المرأة، وهذه المعاهدة قد صدق عليها عام 1981 ووقع عليها أكثر من 189 دولة وهي اتفاقية دولية أبرمت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة، وقد وقعت عليها العديد من الدول العربية مع تحفظات منهم على مواد معينة جاءت في الاتفاقية كونها خالفت الشريعة الإسلامية .

ما هي مواد الخلاف التي تحفظ عليها العرب في اتفاقية سيداو

ما هي مواد الخلاف التي تحفظ عليها العرب في اتفاقية سيداو، حيث أن أسباب هذا الخلاف تعود لمخالفة هذه البنود للشريعة الإسلامية، كما أن هناك اعتراضات من دول عربية على مواد في الاتفاقية بسبب أنها تخالف دستورها الداخلي، وهذه المواد هي :

نص المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :

  • (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة .
  • (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة .
  • (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي .
  • (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام .
  • (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة .
  • (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
  • (ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
  • وهذا ينافي معتقدات بعض الدول العربية التي تجد مبرر لجريمة الشرف التي يرتكبها الرجل وتخفف الحكم عليه، بخلاف المرأة التي لا يطبقون عليها أي تخفيف أو يعطوا لها أي مبررات عندما تقوم بجريمة شرف مماثلة .

نص المادة 9

  • تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .
  • تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .
  • هذه المادة لا تناسب بعض الدول العربية فيما يخص دستورها الداخلي الذي يمنع إعطاء المرأة الجنسية لأطفالها .

نص المادة 15

  • تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .
  • تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .
  • تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .
  • تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم “، إلا أن هذا تغير الآن في الدول العربية التي كانت تربط المرأة بولي أمرها، وأصبح للمرأة الحق في السفر وحدها .

نص المادة 16

  • تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :
  1. (أ) نفس الحق في عقد الزواج .
  2. (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر
    الكامل .
  3. (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه .
  4. (ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
  5. (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .
  6. (د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
  7. (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل .
  8. (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .
  • لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا .
  • هذه المادة تخالف الشريعة لأنه مسموح للمسلم الزواج من كتابية، لكن غير مسموح للمسلمة بالزواج من كتابي أو غير مسلم، وهذه المادة تتعدى على الشريعة في هذه النقطة وتسمح للمرأة بالزواج من أي دين .

نص المادة 29

  1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
  2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
  3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

كما نجد الكويت على سبيل المثال تنفرد بالاعتراض على المادة رقم 7، وهي المادة التي تنص على المساواة بين الجنسين في موضوع التصويت الانتحابي، والترشح، والمشاركة في عملية صياغة سياسة الحكومة، وشغل الوظائف العامة .

ونجد موريتانيا على سبيل المثال تعارض كل البنود التي جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية ولقوانينها الداخلية في الاتفاقية .

وقد كانت الجزائر تتحفظ على المادة رقم 9 والتي كانت تتعلق بمنح الأم الجنسية لأطفالها، لكنها غيرت هذا القانون منذ 2005، وأصبح يحق للأم أن تمنح جنسيتها لأطفالها .

وقامت كلا من تونس والمغرب برفع اعتراضهم وتحفظهم السابق على البنود في الاتفاقية .

زر الذهاب إلى الأعلى